وافقت محكمة العدل الأوروبية على النظر في دعوى جديدة قدمتها جبهة البوليساريو في 23 يونيو الماضي، تتعلق بطلب إلغاء قرار صادر عن مجلس الاتحاد الأوربي تم تبنيه يوم 20 فبراير 2020، يخص الموقف الذي يتعين اتخاذه نيابة عن الدول السبع والعشرين، بخصوص مراقبة تطبيق أحكام اتفاقية 25 أكتوبر 2018 المعدلة للبروتوكولين رقم 1 ورقم 4 لإطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسبق للمغرب والاتحاد الأوروبي أن اتفقا على تبادل المعلومات في إطار لجنة الشراكة مرة واحدة على الأقل في السنة، لمتابعة آثار الاتفاقية المعدلة على سكان الصحراء، وهو ما طعنت فيه جبهة البوليساريو.
ويشير محامي الجبهة جيل ديفيرز إلى "عدم اختصاص المجلس بتبني القرار المطعون فيه، حيث ان الاتحاد والمملكة المغربية ليس لهما اختصاص إبرام اتفاقية دولية تنطبق على الصحراء الغربية، مكان الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو".
كما طعن ديفيرز في القرار رقم 2019/217 ، الذي وافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 28 يناير 2019 بشأن دمج المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية في الاتفاقيات مع المغرب.
قبول دعوى البوليساريو من طرف محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يعني بداية معركة قانونية جديدة بين محامي البوليساريو والاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في 10 دجنبر 2015 ، قضت المحكمة بالتعليق الجزئي للاتفاق الفلاحي المبرم في 8 مارس 2012، بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أن بروكسل كان ينبغي أن تستبعد الصحراء الغربية منه.
وفي 18 فبراير 2018، أصدرت حكمها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم في 2014 بين الرباط وبروكسل، عقب شكوى قدمتها منظمة بريطانية غير حكومية، ونص القرار على أن الاتفاقية المذكورة "صالحة ما لم تطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها".
وفي 19 يوليوز 2018، رفضت محكمة العدل الدولية، استئنافا آخر قدمته البوليساريو لإلغاء اتفاقية الصيد واتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تضم الصحراء الغربية.
كما قضت ذات المحكمة، في 8 فبراير 2019، بعدم قبول الطلب الذي تقدم به جيلز ديفيرز، في يونيو 2018، والذي طالب فيه بـ"إلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في 16 أبريل 2018 الذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وإبرام بروتوكول ينفذ ذلك الاتفاق".