صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومات". وصوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتصيات الدستور وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
وأوضح أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال توسيع الاستشارة بشأن هذا الموضوع الحيوي، مشددا على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين. كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وسجل أن المشروع يستمد مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلص الوزير إلى أن تكريس حق الحصول على المعلومة في إطار هذا المشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، الرامية إلى إخضاع المرافق العمومية لمعايير الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، مما سيؤهل المملكة للمصادقة والانضمام الى المبادرة الدولية المتعلقة بـ"الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة".
يذكر أن هذا المشروع يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.