ونص مقترح القانون حسب عدد الغد الإثنين 9 يونيو من جريدة المساء، على إجبارية الولوج إلى الخدمة المدنية بهدف تمكين الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الاستفادة من كفاءات وطاقات الخاضعين للخدمة المدنية، وتدريب الطلبة على الحياة العملية، والاطلاع على دواليب التسيير الإداري، وتأهيلهم لولوج سوق الشغل، وإدماج الشباب في تدبير الشأن العام والتسيير والمشاركة في تحديث الإدارة.
وأكد مقترح الفريق الاستقلالي أنه "يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ثبت عليه أنه تملص عمدا أو حاول التملص من الخدمة المدنية. ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من توقف عمدا أو من غير عذر مقبول عن قضاء الخدمة المدنية لمدة متصلة تعادل أو تفوق خمسة عشر يوما، بالإضافة إلى إرجاع الأجور والمنح المدفوعة للمعنيين بالأمر من طرف الإدارات والمؤسسات المعنية لأجل تحضير الشهادات المشار إليها في الفصل الأول".
وسيطبق هذا النص، في حال اعتماده، على المتوفرين على شهادة من مستوى لا يقل عن الإجازة المسلمة بإحدى الكليات أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها المطلوبة للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11 لأداء خدمة مدنية لمدة سنتين كاملتين متصلتين. غير أن هذه الخدمة تُفرض أيضا على الحاصلين على شهادة أو إجازة تخول الحق في ولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين بالإدارات أو سلك مماثل للتعليم التقني مطابق. كما يسري هذا النص أيضا على خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمدارس والمعاهد العليا.
ويقوم الخاضعون للخدمة المدنية، وفقا لما ورد في مقترح القانون، بخدمة كامل الوقت بإدارات الدولة، والجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعهود إليها بالوصاية عليها. كما يمكن أن يُدعى الخاضعون للخدمة المدنية إلى العمل بالخارج في نطاق التعاون الدولي. ويخضع الخاضعون للخدمة المدنية للسلطة الإدارية لرئيس الإدارة أو المؤسسة التي يعينون للعمل بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.