واستنكرت هيئة الدفاع في بلاغها، "الاعتداء المادي على حق الملكية الذي يعد من الحقوق الدستورية"، وحملت الدولة "المغربية كامل المسؤولية في استمرار هذا الخرق الجسيم لحق من حقوق الإنسان، فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون".
كما نددت الهيئة بما أسمته "تنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته".
يذكر أن هذا بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان قد تم تشميعه بتاريخ 25 ماي 2006 عقب عقد اجتماعات داخله، وصفتها السلطات آنذاك بغير المرخصة.
وجاء في بلاغ هيئة الدفاع أيضا "أنه بغض النظر عن عدم مشروعية الختم الموضوع على البيت المذكور لعدم استناده إلى أساس قانوني بحكم أن إغلاق المحلات تدبير وقائي عيني يجب أن يتضمنه النص المجرم للفعل المرتكب في المحل موضوع الختم، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 90 من القانون الجنائي، فإن الدولة بصفتها من شمع البيت تتحمل مسؤولية تأمينه وحراسته".