القائمة

أخبار

الحكومة المغربية تريد منع المنظمات غير الحكومية من رفع دعاوى ضد المنتخبين الفاسدين

يعتزم وزير العدل منع المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد المنتخبين المشتبه في تبديدهم للأموال العامة. وقد منحت الحكومة، يوم أمس، موافقتها على مشروع قانون عبد اللطيف وهبي.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

اعتمد المجلس الحكومي، يوم الخميس 28 غشت، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأثار المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، غضب جمعيات حماية المال العام. وتندد هذه الجمعيات بـ"العقبات" التي تضعها الحكومة أمام إجراءات المجتمع المدني لتقديم شكاوى ضد المنتخبين المشتبه في تبديدهم للأموال العامة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".

غير دستوري؟

وأثار النص استياء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقال في تصريحات لـ"يا بلادي" "إن المادة 3 تهدف إلى حرمان المجتمع، أفرادًا وجماعات، من الأدوات والوسائل القانونية والإجرائية لمحاربة الفساد ولصوص الأموال العامة، وفقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأكد الغلوسي أن هذه المادة 3 تخالف المادة 1 من دستور 2011، والتي تنص على أنه "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف الغلوسي "هذا القيد يعكس رغبة واضحة لتيار يستفيد من الإثراء غير المشروع، والريع، والفساد، للاستمرار في الاستفادة من المناصب العامة لأغراض شخصية".

يذكر أنه في أبريل 2022، كان وزير العدل قد حذر من "عمليات ابتزاز" تقوم بها جمعيات حماية المال العام ما يضر "بشرعية رؤساء الجماعات". وقال "هذه المنظمات غير الحكومية ليس لها أي حق في تقديم شكاوى ضد رؤساء الجماعات".

وسيعرض مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في الأشهر المقبلة على غرفتي البرلمان.

وجاء في المادة 12 من الدستور "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال