امتدت محنة الأسماء الأمازيغية على مدى عشرين سنة، وهي محنة انطلقت عندما تفتقت عبقرية مؤرخ المملكة الراحل عبد الوهاب بنمنصور رئيس ما يسمى باللجنة العليا للحالة المدنية، ووزير الداخلية الأسبق ادريس البصري عن فكرة وضع لوائح تحدّد الأسماء التي على المغاربة اختيارها لأبنائهم، وهي اللوائح التي تحمل الأسماء الشخصية العربية المشرقية لا غير، وتنكر وجود الأسماء الأمازيغية بالمغرب.
انطلق بعد هذا الإجراء مسلسل حظر الأسماء الأمازيغية بمكاتب الحالة المدنية بحجة عدم وجودها في "اللوائح" البصْرية، والمثير للاستغراب أن هذه اللوائح تتعارض كليا مع قانون التسمية بالحالة المدنية المغربية، الذي لا يميز في الاسماء بين عربية وأمازيغية، بل يلحّ على عدم مسّ الأسماء بالأمن أو الأخلاق أو عدم كونها إسم مكان أو إسما مركبا من عدد كبير من الكلمات.
في سنة 2003 كان من أولى الإجراءات التي قام بها المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضع ملف الأسماء الممنوعة على مكتب الملك محمد السادس، بعد تصاعد احتجاج الحركة الأمازيغية على ظاهرة منع الأسماء، وقد أمر الملك بتشكيل لجنة وزارية مكونة من أعضاء من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان آنذاك، وتمّ حلّ مشكل الأسماء الممنوعة التي سُجلت، كما صدر على إثر هذا الإجراء القانون 99/37 الذي يلغي بصفة نهائية استعمال اللوائح البصْرية، هذه الأخيرة التي استمرّ رغم ذلك استعمالها إلى حدود سنة 2012، حيث تمّ حظر أسماء أمازيغية قبل أسابيع فقط باستعمال تلك اللوائح الملغاة.
وبسبب تعاظم المشكل وتزايد ضحاياه من داخل المغرب وخارجه بالقنصليات المغربية، وتصاعد لهجة الاحتجاج المدني على مدى العشر سنوات الأخيرة، فقد دخلت على الخط لجنة الحقوق الإقتصية والاجتماعية والثقافية بجنيف، التي أثارت الموضوع وطالبت الدولة المغربية بالتراجع عن سياسة حظر الأسماء الأمازيغية، كما تضمنت ملاحظات اللجنة الأممية من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصري الإشارة إلى هذا الموضوع، تلتها هيومن رايتس واتش، التي أدانت السلوك العنصري لمكاتب الحالة المدنية بالمغرب في بيان شهير كانت له أصداء قوية أثرت سلبا على سمعة المغرب الدولية، مما حذا بوزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار وضع حدّ لهذه الفوضى بإصدار المذكرة رقم 3220 المؤرخة بـ 09 أبريل 2010، والتي وجهت من وزير الداخلة إلى "السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة"، داعية إياهم إلى:" العمل على إبلاغ فحوى هذه الدورية إلى كافة السادة رؤساء المجالس الجماعية – ضباط الحالة المدنية – التابعين لدائرة نفوذكم الترابي، وتنظيم ندوات في الموضوع لحثهم على ضرورة التقيد بما جاء فيها. والسلام".
وما جاء في هذه الوثيقة بعد بعد توضيح معنى الأسماء المغربية هو ما يلي:"وهكذا نجد أن الأسماء المغربية هي:
أ- الأسماء العربية المتداولة منذ القدم بالمغرب.
ب- أسماء الله الحسنى متى سبقت بلفظة عبد وجرّدت من أداة التعريف أل.
ج- الأسماء الأمازيغية والتي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى.
د- الأسماء التي أصبحت متداولة في المغرب في السنوات الأخيرة، ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسلامي".
ذ- الأسماء العبرية بالنسبة لليهود المغاربة."
يتضح إذن أن الأسماء الأمازيغية هي ضمن الأسماء المغربية التي تسجّل بدون قيد أو شرط. وقد حرصت الوثيقة الإدارية المذكورة على التذكير بإلغاء لوائح الأسماء البصْرية منذ سنة 2003، حيث أكدت على ما يلي: "والجدير بالذكر أنه سبق لهذه اللجنة (أي اللجنة العليا للحالة المدنية)، قبل صدور قانون الحالة المدنية الجديد، أن وضعت لائحة بالأسماء الشخصية المقبولة والمرفوضة على سبيل الاستئناس ليس إلا، حيث لم يعد معمولا بها منذ دخول القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية حيز التنفيذ بتاريخ 7 مايو 2003، وبالتالي تعتبر لاغية بحكم القانون".
يتضح إذن أن لوائح الأسماء الحصرية التي ما زالت تستعمل من طرف بعض ضباط الحالة المدنية هي لوائح ملغاة بحكم القانون منذ تسع سنوات، وأن استمرار استعمالها ناتج عن عدم التواصل داخل المصالح الإدارية لوزارة الداخلية، وكذا عدم التواصل مع مصالح الحالة المدنية بالقنصليات المغربية بالخارج، حيث ما زال بعض الموظفين يعيشون في ما قبل التاريخ.
يقتضي هذا الوضع الشاذ أن يعمل السيد وزير الداخلية الذي هو على إلمام تام بهذا الموضوع، على الحسم بإنهاء هذا المشكل عبر تجديد التذكير بوثيقة وزارة الداخلية وتعميمها والتعريف بها، أو بإصدار وثيقة جديدة أكثر وضوحا وحسما، مع الحرص على إقامة لقاء تواصلي في هذا الموضوع مع المسؤولين بمصالح الحالة المدنية، والعمل على التنسيق مع السيد وزير الخارجية من أجل تبليغ قرارات الدولة للقنصليات المغربية بالخارج.