أشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أوجه القصور التي تعتري القوانين المغربية فيما يخص المساواة بين الجنسين.
وقدم التقرير الذي جاء تحت عنوان "عدالة النوع الاجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية"، تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربية.
ويدرس التقرير حالة 19 بلدا بالمنطقة العربية، ويقدم صورة حول درجة التزام القوانين الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. كما يقدم تحليلا إقليميا للقوانين التي يتم استعراضها في تقييمات الـ19 دولة، بناء على معلومات توفرت حتى شهر أكتوبر 2019.
وفي الحالة المغربية جاء في التقرير في الشق المتعلق بـ"القوانين الجنائية" أنه بالرغم من أن "القانون يكفل المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية"، إلا أنه يعاني من بعض أوجه النقض إذ أن هناك "أوجه انعدام مساواة كبيرة".
وقال التقرير إن القانون "لا يوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وأوضح أن "المادة 449 من القانون الجنائي المغربي تجرم الإجهاض إلا بوجود استثناء محدد للاغتصاب".
كما أن "الاغتصاب الزوجي غير مجرم"، و"الوضع القائم ملتبس، اذ تنظر المحاكم في قضايا الاغتصاب الزوجي أحيانا بموجب النصوص القانونية الخاصة بالاغتصاب، أو بموجب قوانين ونصوص قانونية أخرى".
ويشير التقرير أيضا إلى أن "المادة 382 من القانون الجنائي تجرم الاغتصاب والذي تم تعريفه بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وطالب "بمراجعة تعريف الاغتصاب بما أنه يقتصر على الفعل الجنسي المشتمل على الإيلاج".
وفيما يتعلق بجرائم الشرف جاء في التقرير أن المادة 118 من القانون الجنائي "تسمح للزوج والزوجة بالاستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل أو الإصابة أو الضرب، في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسا في واقعة الزنا".
وفي الشق المتعلق بالأحوال الشخصية أوضح التقرير أنه فيما يخض الحد الأدنى لسن الزواج "تنص المادة 19 من قانون الأسرة على أن السن القانونية للزواج للذكور والإناث هي 18 سنة، ومع ذلك تستعمل بعض المحاكم المادة 16 للاعتراف بزواج الأطفال".
كما أن مدونة الأسرة التي أقرت سنة 2004، تسمح "بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات الصارمة". وتطرق التقرير لقوانين الإرث وقال إن المملكة تطبق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث أنه "للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أمن الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء".
وفي الجانب المتعلق بقوانين الشغل جاء في التقرير أنه بالرغم من أن "الحق في الأجر يتساوي عن نفس العمل بين الرجل والمرأة"، إلا أنه تفرض قيود قانونية على النساء، وتقيد مشاركتهن "في بعض المهن بما في ذلك التعدين"، حيث تحظر مدونة الشغل "تشغيل النساء في المهن المدرجة في لوائح بشأن عمل النساء. بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرا بالغا، يتجاوز قدرتها أو يحتمل أن يقوض الآداب العامة".
كما أكد التقرير أن عاملات المنازل يتم استثناءهم "من الحماية التي تكفلها مدونة الشغل"، رغم أنهن يتمتعن "ببعض الحقوق بما في ذلك الحق في العقود المكتوبة والحد الأدنى للأجور".