في تقريرها السنوي الصادر في 643 صفحة، استعرضت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.
وفي الحالة المغربية، قالت إن السلطات تعاملت مع الاحتجاجات سنة 2017 بطريقتها الخاصة، التي تراوحت بين التسامح والقمع، مشيرة إلى استمرار منع التجمعات الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما تحدثت المنظمة الحقوقية عن استمرار التضييق على الجمعيات الحقوقية اوطنية والدولية.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
أشارات هيومن رايتس ووتش إلى أنه رغم أن قانون الصحافة والنشر الذي تم اعتماده سنة 2016، يلغي عقوبة السجن، إلا أنه ظل "يفرض إيقاف المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبير السلمي".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن القانون الجنائي المغربي، لا يزال يحافظ على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها تجاوز "الخطوط الحمراء" القائمة في المغرب منذ زمن طويل، وهي "المس" بالإسلام، والنظام الملكي، وشخص الملك، والأسرة الملكية، و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب.
كما لا تزال عقوبة السجن قائمة لإهانة مؤسسات الدولة، والتعبير والكتابات التي تُعتبر "إشادة بالإرهاب".
وفيما يخص حرية التجمع، فقد أشار التقرير إلى أن السلطات كثيرا ما فرقت المسيرات والمظاهرات التي طالبت بإصلاح سياسي واحتجت على قرارات الحكومة، وذَكَّرت المنظمة باعتقال السلطات لأكثر من 450 متظاهرا من حراك الريف حتى شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن تقارير أعدها أطباء شرعيين عينهم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أكدت تعرض بعض هؤلاء المعتقلين للاعتداء على يد الشرطة أثناء توقيفهم.
وبحسب التقرير ذاته فقد أظهرت احتجاجات الريف أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود، وطالبت بالإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
وفيما يتصل بتكوين الجمعيات جاء في التقرير أن المسؤولين لا يزالون "يمنعون تعسفا" العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني أو عرقلة مسعاها في ذلك، رغم أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات.
وجاء في التقرير أن السلطات كثيرا ما عرقلت الأنشطة التي تُنظمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منعها من ولوج الأماكن المُبرمجة. كما أشار إلى تشميع السلطات "دون توفير سند قانوني" مزلي قياديين من جماعة العدل والإحسان.
وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية فقد واصلت الحكومة أيضا فرض حضر "بحكم الأمر الواقع على بعثات البحث من قبل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2015"، كما طردت "العديد من الزوار الأجانب الذين جاؤوا ليشهدوا أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك".
اللاجؤون وحقوق المرأة
فيما يخص اللاجئين، أكد التقرير أنه لا يزال يتعين اعتماد مشروع أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، مشيرا إلى أن المغرب منح بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء.
وأثناء حديثه عن حقوق المرأة، أكد التقرير إلى أن دستور سنة 2011 يضمن المساواة بين الجنسين، وأشار إلى أن تجريم الزنا والجنس خارج الزواج "له أثر تمييزي قائم على النوع الاجتماعي، بما أن ضحايا الاغتصاب قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وُجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج".
وفي الباب المتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، أشار التقرير إلى استمرار المحاكم المغربية في سجن أشخاص "بتهمة السلوك الجنسي المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي".