القائمة

أخبار

تطوان: الشرطة تتدخل لمنع زواج طفلة في 12 من عمرها بشاب ثلاثيني

أثار خبر تزويج فتاة لا يتعدى سنها 12 سنة، في مدينة تطوان، موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل السلطات الأمنية تتدخل من أجل إيقاف حفل الزفاف.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أقيم يوم السبت الماضي 23 شتنبر حفر زواج بين فتاة قاصر لا يتعدى سنها 12 سنة، وبين شاب يبلغ من العمر 30 سنة، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة تطوان.

وبعد توصلها بشكاية من إحدى الجمعيات المهتمة بالطفولة، تدخلت المصالح الأمنية لإيقاف الحفل، وقامت بفتح تحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن عائلة الطفلة القاصر، أن الحفل كان مجرد خطوبة ولم يكن حفل زفاف، مؤكدين أنهم ينوون انتظار بلوغ الطفلة السن القانوني من أجل عقد قرانها على الشاب الثلاثيني المنحدر من مدينة بني ملال.

وفي تعليق منها على الواقعة أصدرت منظمة "ماتقيش ولدي" بلاغا مقتضبا قالت فيه إنه بلغ إلى علمها "أن الشرطة اقتحمت منزلا كان به تهيئ حفل زفاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة بمدينة تطوان".

وحيت المنظمة التي تنشط بالخصوص في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال "الشرطة الوطنية على تدخلها الإنساني" ، واستنكرت "تزويج هذه القاصر"،  ونددت "بالدافعين إليه"، واعتبرت هذه الواقعة "فرصة للقضاء على هذا الشكل العبودي المقيت".

من جانبه أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان بلاغا قال فيه إنه تلقى "باستياء شديد الحدث المتعلق بإقامة حفل "زواج" لفتاة قاصر بإحدى قاعات الحفلات بمدينة تطوان".

وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات التي حصل عليها "فإن الطفلة البالغة من العمر حوالي 12 سنة تمت إقامة حفل "زواج" لها بشخص يبلغ من العمر 30 سن ليلة السبت 23 شتنبر 2017".

وعبر المرصد الحقوقي "عن استنكاره وشجبه الشديد بتزويج الفتاة القاصر أو تغليف ذلك بالخطبة". كما استنكر "أيضا نشر صورة الطفلة بشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لما في ذلك من خرق للميثاق الأخلاقي للصحافة والنشر من جهة، ولما في ذلك من أثار نفسية واجتماعية خطيرة على الطفلة سواء على المستوى القريب أو البعيد من جهة ثانية".

وأعلن "المرصد عن تقديم الدعم للطفلة الضحية سواء الدعم الاجتماعي أوالنفسي أوالقانوني".

وتنص مدونة الأسرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2004على أن السن القانونية للزواج هو 18 سنة، لكن يمكن لبعض القضاة السماح بتزويج فتيات في الـ16 من عمرهن في حالات خاصة.

المواد 19- 20- 21- من مدونة الأسرة

المادة 19

 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

 المادة 20

 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

 مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

 المادة 21

 زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

 تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

 إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.