أوكلت لهذه اللجنة أربع مهام تتعلق بإبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها.
كما ستعمل اللجنة على إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها والمتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينتجها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
وستناط بالمجلة مهمة إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في اطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما ستكون اللجنة ملزمة بإبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
وجاء في الظهير أن اللجنة من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها تعد دليلا مرجعيا لعملها ودلائل استرشادية عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الظهير وأيضا الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها. ويشير الظهير أنه لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن "مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة".
وستتألف اللجنة حسب الظهير من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.
وتستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية، وقطاع التأمينات وسوق الرساميل يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.