القائمة

أخبار

المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدم خلاصاته بشأن محاكمتي الريسوني والراضي

قال المجلس الوطني لحقوق الانسان إن محاكمتي الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، وأدان حملة التشهير، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 4'

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن محاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي، إنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين، وأنه تم استفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية، وأشار إلى أن دفاع المتهمين تقدم بطلب إجراء المحاكمتين حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المحكمة، كما أنه تم بحسب المجلس احترام الآجل المعقولة في المحاكمتين.

وأضاف المجلس أن كل واحد منهما تمكن من الاتصال بمحام من اختياره، كما تم تمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. واستجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين. 

واعتبر المجلس أن محاكمتي الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، "ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما"، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية". 

ويعتبر أن "هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام". 

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية. 

وأدان المجلس "بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر". 

وعبر عن "انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان".

كما أبرز انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصى بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة".

وشدد على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، بحسبه المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.

ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.

كما أوصى بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، 

ووجه المجلس دعوة للنيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال