صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي)، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وأضاف السيد بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وذكر، في هذا الصدد، أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة أو الإدارات، لسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19"، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
غير أنه، يقول السيد بوطيب، وأمام التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها الحالية كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب المملكة وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 406-20-2 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتابع أنه استنادا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 من مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تجيز للحكومة، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، وتعويضها بأحكام المادة الفريدة المضمنة بمشروع هذا القانون، التي بموجبها سيستأنف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وخلص إلى أنه سيتم بموجب أحكام هذه المادة استثناء الآجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن استمرار سريانها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء، لاسيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي، مبرزا أنه ستحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة بموجب نص تنظيمي.