يوم الخميس الماضي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع للتحقيق معه بخصوص تغريدة سبق له أن نشرها في شهر أبريل الماضي حول محاكمة معتقلي حراك الريف.
وبعد التحقيق معه، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وإحالته في نفس اليوم على ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بتهمة "إهانة رجل قضاء".
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".
وينتقد المدافعون عن عمر الراضي من منظمات غير حكومية محلية ودولية، والنشطاء الحقوقيون متابعته بفصول القانون الجنائي، ويطالبون بالإفراج عنه، أو متابعته بقانون الصحافة والنشر على الأقل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال الراضي بسبب تغريدة، كانت العدالة المغربية أكثر تساهلا مع المغنية المغربية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، بعدما تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف شهر يوليوز الماضي، بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إثر تعرض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، من طرف حساب يدعى "حمزة مون بي بي" على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتبه في وقوف دنياوشقيقتها وراءه.
وقرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يوم أمس الاثنين، متابعتهما، في حالة سراح بـ"شبهة الابتزاز"، بعد أدائهما كفالة مالية بقيمة 400 ألف درهم.
وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه يشتبه في كون المتهمتين شاركتا "في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".
وجاءت متابعة الشقيقتين في حالة سراح، رغم أن تهمتيهما لا تقل خطورة من التهم الموجهة إلى عمر الراضي، حيث ينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
فيما ينص الفصل 2 – 447 على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".