القائمة

أخبار

في سابقة من نوعها.. النيابة العامة تتابع شخصا أحرق 40 قطا بآسفي بعد شكاية تقدمت بها جمعية فرنسية

أمرت النيابة العامة بمدينة آسفي بالتحقيق في واقعة إحراق شخص لحوالي أربعين قطا، وذلك بعدما دخلت جمعية فرنسية عبر فرعها المتواجد في المغرب على الخط.

نشر
النيابة العامة تتابع شخصا أحرق 40 قطا بآسفي بعد شكاية تقدمت بها جمعية فرنسية
مدة القراءة: 3'

وافقت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم الإثنين 20 ماي الجاري، على قبول شكاية تقدم بها فرع جمعية Comme Chiens et Chats في المغرب التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، ضد شخص قام بإحراق حوالي أربعين قطا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 ماي الجاري، حين عثرت سيدة تهتم بالقطط المشردة، بالصدفة على شخص يدرب كلبه على مهاجمة القطط، وتدخلت لمنعه من ذلك، غير أن الأمر تطور إلى شجار انتهى بإضرام النار في مخبأ القطط.

وأوفدت الجمعية التي تعنى بحماية الحيوانات يوسف غريب وهو محامي من هيئة الدار البيضاء، إلى مدينة أسفي من أجل التقدم بشكاية في الموضوع.

وأكد غريب في تصريح لموقع يابلادي، أن الشكاية "تتضمن وقائع وفيها طلب للمتابعة"، وأضاف "النيابة العامة أخدت الشكاية بعين الاعتبار وأعطت تعليماتها للضابطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في النازلة".

وأكد أن "القانون الجنائي لا يتكلم عن الحيوانات الضالة التي تعيش بدون مالك"، وواصل "لا أقول بوجود فراغ قانوني، النص القانوني قاصر، هناك نصوص قليلة أولا، وثانيا النصوص المؤطرة، تنص على عقوبات جد خفيفة، كما أنها غامضة لأنها تتحدث عن الدواب والمواشي التي لها مالك، وعن حدود ومزرعة".

وزاد قائلا "القانون المدني يعتبر الحيوان شيء من بين الممتلكات"، وبحسبه فإن "القانون المغربي لم يواكب التشريع الدولي في هذا الموضوع، هناك دول عربية كفلسطين والإمارات العربية المتحدة، تتوفر على قوانين جد متقدمة في مجال حماية الحيوان، نحن نصوصنا لم تعدل".

وينص الفصل 601 من القانون الجنائي المغربي على أنه "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم".

فيما ينص الفصل 602 على أن "من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".

وأوضح المحامي يوسف غريب أنه بمعية الجمعية الفرنسية التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية، يحاولون " مساءلة النص القانوني، وخلخلة هذا الجمود، في أفق إيجاد تعديلات لحماية هذه الكائنات الضعيفة".

وختم حديثه قائلا، أظن أنه "لو صدر حكم سيكون الأول من نوعه في المغرب على أساس أنه اجتهاد قضائي، يمكن أن يؤسس لاجتهادات أخرى".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال