اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، في دورته 83 التي انعقدت ما بين 19 و23 نونبر 2018، رأيا في قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين المتواجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، كما هو أوضح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ورأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن "حرمان توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي لأنه مخالف للمواد 9 و 14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو الاتفاق الذي صادق عليه المغرب.
كما أن الفريق العامل تحدث "عن وجود مضايقات لا يمكن أن تكون إلا نتيجة للتحقيقات والأعمال الصحافية التي قام بها السيد توفيق بوعشرين، مما يشكل انتهاكا بالتالي انتهاكا للحماية التي يتمتع بها بحسب ما جاء في المادة 19 من العهد". وطالب الفريق العامل من "الحكومة المغربية أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع السيد توفيق بوعشرين دون تأخير"، مشيرا إلى أن هذه التدابير من شأنها تجعل وضع الصحافي توفيق بوعشرين "متوافقا مع المعايير الدولية الجاري بها العمل، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وجاء في التقرير الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "ويحث الفريق العامل الحكومة المغربية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي من الحرية للسيد بوعشرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه (...) ويتمثل الإجراء المناسب في إطلاق سراح السيد بوعشرين فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض، بما في ذلك العويض وضمان عدم التكرار، وفقا للقانون الدولي".
ويشير نفس المصدر أيضا إلى أن القضية سترسل إلى المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لاتخاذ التدابير اللازمة.
يذكر أنه تم اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يوم الجمعة 23 فبراير، وتمت إحالته على النيابة العامة يوم 26 فبراير 2018؛ وذلك في قضية شكايات قدمتها صحفيات تتعلق باعتداءات جنسية.
وتوبع بوعشرين امام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون.
ويوم 10 نونبر 2018 أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، سجنا نافذا.