في تقريرها لعام 2019 الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة.
وفي ما يخص المغرب قالت المنظمة إن السلطات برهنت عن "تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها في مارس على احتجاجات في مدينة جرادة المنجمية بأسابيع من القمع". كما تحدثت المنظمة عن محاكمة حراك الريف وإدانتهم بسنوات طويلة من السجن بـ "محاكمات جائرة".
بالمقابل أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن موظفيها "استطاعوا العمل في المغرب والصحراء الغربية بحرية نسبيا"، رغم أن السلطات واصلت "طوال 2018 تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب".
حرية التجمع
وقالت المنظمة إنه ابتداء من 14 مارس الماضي، واجهت السلطات المغربية الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في مدينة جرادة "بقمع تخطى محاولة تقديم متظاهرين، زُعم أنهم كانوا عنيفين، إلى العدالة".
وفيما يخص حراك الريف أوضح التقرير، أن المعتقلين رحلوا إلى الدار البيضاء حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت أكثر من عام، مشيرا إلى أن"المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء" كانت قد "رفضت ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، رغم أن تقارير طبية دعمت مزاعمهم".
وتحدث التقرقر عن إدانة المعتقلين بسنوات طويلة من السجن، وعن العفو الملكي عن 188 من معتقلي الحراك في شهر غشت الماضي.
كما تطرق التقرير إلى حادث مقتل الطالبة حياة بلقاسم (20 عاما) وإصابة 3 ركاب آخرين كانوا يحاولون، الهجرة إلى أوروبا، يوم 25 شتنبر.
وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية، قالت المنظمة "إن السلطات المغربية تمنع بشكل منهجي التجمعات المُساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير في الصحراء الغربية. كما تعوق عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية الحقوقية، بطرق منها عرقلة التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان، ضرب النشطاء والصحفيين المحتجزين لديها وفي الشوارع".
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية، عرقلت الأنشطة التي تُنظمها فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وذلك من خلال منعها من الوصول إلى أماكن عقد الأنشطة، و أوضحت الوثيقة، أنه في 12 مارس من السنة الماضية، "أغلقت قوات الأمن في مدينة بني ملال مدخل مقر مؤسسة مجتمعية، حيث كان الفرع المحلي ينوي عقد مؤتمر، و لم تقدم السلطات أي مبرر مكتوب للحظر".
كما واصلت الحكومة بحسب نفس المصدر، فرض حظر بحكم الأمر الواقع على البعثات البحثية من قبل "منظمة العفو الدولية" منذ 2015، بالرغم من السماح للمنظمة بالدخول دون عوائق نسبيا لـ 25 عاما تقريبا.
وفيما يخص حرية التعبير، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن قانون الصحافة والنشر الذي اعتمده البرلمان في يوليوز 2016، ألغى عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، إلا أن القانون الجنائي لازال يحافظ على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها "المس" بالإسلام، والنظام الملكي، و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للمغرب، في إشارة إلى ادعائهالسيادة على الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، ذكرت الوثيقة أن السلطات المغربية أدانت "صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بجرائم جنائية غير مُتعلقة بالصحافة ظاهريا، ولكن تمت محاكمتهم على ما يبدو انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير".
حقوق النساء والفتيات
وفي الباب المتعلق بحقوق النساء والفتيات، أكد التقرير أن"مدونة الأسرة" تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق، كما أنها تُحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما، "لكنها تسمح للقضاة بتزويج الطفلات دون هذا السن وفقا لظروف معينة، وعادة ما يقومون بذلك".
التقرير ذاته أشار إلى أن "تجريم الزنا والجنس خارج الزواج له أثر تمييزي ضد المرأة، بما أن ضحايا الاغتصاب" مؤكدا أن النساء "قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وُجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج".
وتحدث التقرير عن دخول قانون جديد بشأن محاربة العنف ضد النساء حيز النفاذ بعد 6 أشهر من اعتماده في 14 فبراير، وهو القانون الذي يُجرم بعض "أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويُوفر حماية جديدة للناجيات، لكنه بحسب المصدر ذاته "لا يُحدد واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء".
علاوة على ذلك، أوضحت الوثيقة أنه رغم دخول "قانون العاملات والعمال المنزليين" لسنة 2016 حيز التنفيذ في 2 أكتوبر، "إلا أن السلطات لم تضمن حتى الآن، آليات التنفيذ المناسبة لضمان قُدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن".