طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية في تقرير لها، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعادة النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندم مراجعة أحكام الإدانة ضد متظاهرين ونشطاء من منطقة الريف، حسب الموقع الرسمي للمنظمة.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى هيومن رايتس ووتش "لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية".
وأضافت المنظمة أنه استنادا إلى محاضر الجلسات، أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها. قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم هم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار.
فيما قالت محامية الدفاع بشرى الرويسي إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم.
وأضافت المنظمة أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، التي صدق عليها المغرب، تنص على أنه لا يجوز "الاستشهاد بأية أقوال يُثبت أنه تم الإدلاء بها، نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات". ينص قانون المسطرة الجنائية المغربي على عدم الاعتداد بكل اعتراف "ثبُت انتزاعه بالعنف أو الإكراه".
وقال بن شمسي إن "عدم اعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك. مجريات محاكمة الاستئناف ستُظهر لنا ما الغرض من كل هذا: تحقيق العدالة، أو سحق النضال من أجل العدالة الاجتماعية".
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت في 26 يونيو جميع المتهمين الـ53 ، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على "اعترافاتهم"، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة.