ذكرت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال - أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مضيفا أن الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
وذكر البلاغ، الموجه لمالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، في هذا الصدد بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكدا أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.