القائمة

مختصرات

قضية توفيق بوعشرين: وكيل الملك يقرر متابعة عفاف براني ومحكمة النقض تحفظ الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، مساء اليوم الاثنين ،أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية قرر متابعة المسماة عفاف براني، التي ورد اسمها في أحد المحاضر المتعلقة بقضية توفيق بوعشرين ، من أجل جنحتي "الاهانة بالبلاغ الكاذب و القدف في حق الضابطة القضائية".

(مع و م ع)
نشر
توفيق بوعشرين
مدة القراءة: 2'

وأوضح في لقاء مع الصحافة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية وجه للمعنية بالأمر استدعاء لكي تحضر لجلسة 3 أبريل المقبل للمثول امام المحكمة .

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن المتهمة كانت قبل ذلك قد تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية في مواجهة ضابط الشرطة القضائية محرر محضر الاستماع إليها ،بعد أن ورد اسمها على لسان إحدى الضحايا ، متهمة إياه بكونه زور تصريحاتها ،و أنها لم تعترف بأنها كانت ضحية تحرش جنسي من طرف المتهم توفيق بوعشرين .

وقال الوكيل العام "إن الضابط فوجئ بتصريحات المسماة (ع .ب) ،في بعض وسائل الاعلام ،فتقدم أمامنا يوم الجمعة الماضي بشكاية في مواجهتها ،متهما إياها بالإساءة إليه"، مبرزا أن شكاية الضابط كانت مصحوبة بقرص مدمج يوثق أقوال المتهمة لحظة الاستماع اليها و اعترافها الصريح بأنها تعرضت للتحرش الجنسي .

و أكد أنه بناء على هذا الدليل، قررت النيابة العامة احالة المسطرة برمتها على وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية للاختصاص.

من جهة أخرى أفاد الوكيل العام للملك بأن محكمة النقض قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين ضده بتهمة الزور لكونها لا تستند على أي أساس قانوني و لعدم وجود أي تزوير.

وأوضح أنه تم حفظ الشكاية من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018 ، ووجه اشعار للمشتكي بهذا الخصوص.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر مؤخرا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من اجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

و يتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال