القائمة

أخبار

المعتدون على الفتاة القاصر في حافلة بالبيضاء سيحالون على محكمة الاستئناف وعقوبتهم قد تصل إلى 30 سنة سجنا

من المحتمل أن تتم محاكمة القاصرين الستة المتورطين في حادث الاعتداء الجنسي على شابة في حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، والذين تم اعتقالهم يوم أمس الإثنين بالمواد 485 و 486 و 487 و 488 من القانون الجنائي، بحسب ما أفاد به مولاي مصطفى الراشدي، محامي جميعية "ماتقيش ولدي"، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى 30 سنة.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني صباح يوم أمس الإثنين، عن توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

وكانت واقعة الاعتداء التي أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعود إلى ثلاثة أشهر مضت، قد احتلت حيزا هاما من كبريات الصحف الوطنية والدولية.

ومن المفروض أن يمثل القاصرون الستة المعتقلون بحسب ما أفاد به مولاي مصطفى الراشدي محامي جمعية "ماتقيش ولدي" لموقع يابلادي أمام "الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، كما أنه "من المفروض أن تتم متابعتهم بالفصول من 485 و486 و 487 و 488 من القانون الجنائي".

وبحسب المتحدث ذاته فإن "العقوبة قد تصل إلى 30 سنة" ورغم "أنهم قاصرون من المفروض أن يعاقبوا وأن يكون القانون صارما في مثل هذه الوقائع، فبالإضافة إلى الاعتداء فإن ما حصل تمثيل بالضحية بواسطة شريط فيديو، ومن سرب الفيديو يجب أن نعلم من هو، ويجب محاسبة شركة الحافلات، فمن المفترض أن تكون هناك مراقبة في الحافلة".

وطالب الراشدي بفتح تحقيق حول أسباب "تعرض الضحية للاعتداء وسط حافلة للنقل العمومي"،  مشيرا إلى أن "التحقيق يجب أن يتم مع السائق ومراقبي الشركة...".

وأوضح أنه "من المفترض أن تكون العقوبة من حيث المبدأ قاسية، لأن مثل هذه الأفعال لا يجب أن تكرر، ولن تتكرر إلا إذ كان دور القضاء حاسما في ردع مثل هؤلاء".

وفي حالة إدانة المتهمين فستتم إحالتهم بحسب الراشدي على جناح القاصرين في السحن، موضحا أن ما ارتكبوه يعتبر جناية "وفي حال كانت العقوبة مشددة سيحالون على جناح القاصرين في السجن، وليس مراكز القاصرين، والمتابعون يتوفر فيهم شرط السن الجنائي 16 سنة".

يذكر أنه سبق لشركة نقل المدينة أن قالت في بلاغ لها يوم أمس الإثنين أنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، ودافعت الشركة عن السائق وقالت "إنه لا يمكن الجزم بأنه لم يتدخل ولم يقدم المساعدة، على اعتبار أن مدة الفيديو المصور لا تتجاوز دقيقة واحدة، وهو ما يصعب معه من التعرف على ما حدث قبل التصوير وبعده".

الفصول من 485 و486 و 487 و 488 من القانون الجنائي

الفصل 485

يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتكعرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف

.غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18سنة أوكان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقببالسجن من عشر إلى عشرين سنة

الفصل 486

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة .

الفصل 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم،أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه

بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:

- السجن من 5إلى 10 سنوات، في الحالة المشار إليها فيالفصل 484

-السجن من 10إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرةالأولى من الفصل 485

-السجن من 20إلى 30سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485

- السجن من 10 إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها فيالفقرة الثانية من الفصل 486

الفصل 488

في الحالات المشار إليها في الفصول

484 إلى 487 ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

- السجن من 5إلى 10 سنوات، في الحالة المشار إليها فيالفصل 484

-السجن من 10إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485

- السجن من 20 إلى 30 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485

- السجن من 10 إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرةالأولى من الفصل 486

-السجن من 20 إلى 30سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486، على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487 فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال