وأوضحت المعارضة في مقترحها الذي وضعته بلجنة العدل والتشريع، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967، تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكد في قراره رقم 442 الصادر في 22 نونبر 1967، أن تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستوجب سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلها إسرائيل في النزاع.
واعتبرت المعارضة أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كما اعترضت المعارضة في مجلس النواب أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، هو مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية ومتعارض مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية وهو كذلك "قيام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى في الصفة المغربية وتمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية".