وقال الوزير في ذات الحوار إن" الإجهاض بالمغرب يعيش حالة من الفوضى، لأن القانون الجنائي المغربي من المادة 449 إلى المادة 458 كلها مواد زجرية وحبسية. هذا القانون ينص على سجن كل الأطراف سواء المرأة التي ترغب في الإجهاض أو الطبيب الذي يقوم بالإجهاض أو حتى المتدخلين، وتصل عقوبتهم السجنية من سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ويمنع منعا كليا الإجهاض بالمغرب وهذه الأشياء تتسبب في نوع من الفوضى. هذه الفوضى تؤدي إلى الوفيات مما لا نستطيع ضبط الأرقام لحالات الإجهاض".
وأضاف "نحن كمؤسسة وزارية لا نتوفر على أرقام، لأن الإجهاض سري وبالتالي لا أحد يتجرأ على منح المعلومات الدقيقة حوله، وبالتالي يمكن أن تتعدى حالات الإجهاض الأرقام التي تم تداولها كما يمكن أن تكون أقل بكثير. ما أستطيع قوله هو أن الإجهاض ممنوع في المستشفيات العمومية إلا إذا كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم، لكن صحة الأم غير محددة، وبالتالي يجب مناقشة هذا الأمر بشكل جدي. فمثلا المنظمة العالمية للصحة تعتبر أن صحة الأم تشمل حالتها الصحية والاجتماعية والنفسية، وبالتالي تعتبر أن الأم إذا كانت صحتها الاجتماعية غير سوية وأنها تعيش في فقر يمكنها أن تجهض حفاظا على صحتها الاجتماعية".
وعن ما إذا كان مع تحرير الإجهاض قال الوزير "نعم أنا أطالب بتحرير الإجهاض وتقنينه في أربع الحالات: وهي زنى المحارم، إذا كانت الأم مصابة بمرض عقلي وأب الجنين مجهول، الاغتصاب، وإذا كان الجنين مصابا بتشوهات خلقية. 65 في المائة من الدول المتقدمة حررت الإجهاض بشكل تام، كما أن تونس حررت الإجهاض وإيران دولة متحفظة جدا ورغم ذلك تجيز الإجهاض في الأربع حالات، كما أن المادة 453 من القانون الجنائي المغربي يجب إعادة النظر فيها ومناقشتها، ويجب تحرير الإجهاض للأربع حالات التي ذكرت سابقا وليس تحريرا عشوائيا".