جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة عقدت اليوم بالعاصمة المغريبية الرباط بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة .
وأوضح وزير العدل أن "عدد زيجات القاصرين تعدت الـ35 ألف حالة خلال العام 2013، مقابل حوالي 18 ألف عام 2004".
الرميد لفت إلى ضرورة الحفاظ على روح التوافق بين مختلف الفرقاء السياسيين في البلاد أثناء مناقشة أي تعديلات من الممكن ادخالها على مدونة الأسرة، خاصة "بعد التقاطبات التي شهدها المغرب قبل عشر سنوات خلال صدور المدونة".
وكان المغرب في الفترة من عام 2002 إلى 2004، قد شهد صراعا سياسيا حادا حول بنود مدونة الأسرة، بين الإسلاميين الذي طالبوا بأن تنسجم بنود المدونة الجديدة مع النصوص الدينية، والتيار الحداثي واليساري الذي دعا إلى اعتماد المقاربة الحقوقية في صياغة بنود هذا القانون، ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس للتدخل والتحكيم بين الطرفين.
من جانبها، أوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية في المغرب، بسيمة حقاوي، خلال كلمة لها أثناء الندوة، أن "تنفيذ مدونة الأسرة مازال يعترضه عدد من الإشكالات والإكراهات، من بينها قضية زواج القاصرات، الذي تشكل نسبته حسب الوزيرة حوالي 10 في المئة من مجموع رسوم الزواج".
وشددت الوزيرة المغربية على "أهمية وضع السلطات برامج من أجل حماية الأسرة، ومحاربة الظواهر التي تهدد استقرارها".
وأضافت أنه "بعد عشر سنوات من إصدار مدونة الأسرة، شهد المغرب إصلاحات عدة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، كإنشاء صندوق للتكافل العائلي، واطلاق حملات لاثبات الزوجية، وصيانة حقوق الطفل".
يذكر أن جمعيات حقوقية كانت قد طالبت خلال العام الجاري السطات المغربية بسن قانون يمنع زواج القاصرين دون سن الأهلية القانونية، والحد من زواج الفتيات القاصرات خاصة في المناطق القروية حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير.
ووافق مجلس المستشارين في 2013، على مقترح قانون تقدّم به برلمانيون، من أجل الحد من سلطة القاضي لتزويج القاصرات، خصوصًا البالغات سن 13 و14 و15 سنة، إلا أنه تعثر في مجلس النواب بعد أن أثار جدلا بين برلمانيين يرون ضرورة منع زواج القاصرن، وآخرين يروا الاكتفاء بتحديد سن زواج القاصر بـ16 عاما، مع مراعاة التقارب في السن بين طرفي الزواج.
وتجيز المادة 20 من مدونة الأسرة، زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".
وحسب القانون المغربي، يتوقف زواج القاصر على موافقة نائبه الشرعي، الذي يرفق توقيعه مع توقيع القاصر على طلب الإذن بالزواج، ويحضر أثناء إبرام عقد الزواج، غير أنه في حالة رفض النائب الشرعي لهذا الزواج فإن الأمر يعود للقاضي للبت فيه.
وإلى جانب مدونة الأسرة، فإن القانون الجنائي المغربي كان يسمح بزواج القاصر من مغتصبها، غير أن البرلمان المغربي وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعله يمنع زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، في 8 يناير من السنة الحالية (2014).