وجاء في الجريدة الرسمية أنه بمقتضى القانون رقم 92.13 الصدر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم 1.13.71 بتاريخ 27 يوليوز 2013 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 صحفة 5736 القاضي بتغيير وتتميم محموعة القانون الجنائي وذلك بإلغاء الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي.
وكانت الفصول الملغاة تنص على ما يلي :
الفصل 494
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك.
ويعاقب على محاولة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 495
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها، أو تهريبها أثناء البحث عنها.
الفصل 496
يعاقب بنفس العقوبة السابقة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها.