و ذكرت جريدة التجديد التي نقلت الخبر أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه خصص فصله الثالث للحديث عن الأبناك "التشاركية" كمقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، وأكد هذا الفصل"أن تبني إطارا تشريعيا للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا".
و سيتم بموجب هذا المشروع تكليف لجنة شرعية بالبث في مطابقة العمليات و المنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
كما يشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
و يمكن لهذه البنوك أن تقدم خدماتها بواسطة ثلاثة طرق، فإما أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات بصيغة المرابحة، أما الطريقة الثانية فهي الإجارة والتي هي عبارة عن عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، أما الطريقة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.