القائمة

أخبار

مجلس المنافسة: 9 شركات للمحروقات تقوم بممارسات منافية للقانون

أكد مجلس المنافسة في بلاغ لمقرره العام، أن المجلس أبلغ 9 شركات للمحروقات بقيامها بممارسات منافية لقواعد المنافسة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أعلن مجلس المنافسة أنه قام بتبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

وأوضح المجلس في بلاغ لمقرره العام نشره على موقعه الإلكتروني،  أنه وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.

وأوضح أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تنص على أنه "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة، أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

وتضيف المادة ذاتها "ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى"، وكذا "عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها"، وأيضا "حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني"، و"تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية".

وقال المجلس إن هذا التبليغ "يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر".

وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر.

وأشار المجلس إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

يذكر أنه سبق للمجلس أن قرر بداية شهر يونيو الماضي إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال