صدر حديثا بالجريدة الرسمية مرسوم يحدد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
وينص المرسوم في مادته الأولى على أنه "تستفيد الصحيفة الإلكترونية، من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري المسلم من طرف مدير المركز السينمائي المغربي بناء على طلب يقدمه مدير نشر الصحيفة الإلكترونية".
وتنص المادة الثانية أن الصحيفة الإلكترونية تلتزم "بعدم التطفل بإنجاز محتوى سمعي بصري بناء على طلب الغير أو القيام لحسابه بأعمال التصوير المتعلقة بعمليات تنفيذ الإنتاج سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه".
كما تلتزم الصحيفة الإلكترونية عند استعمالها للتصريح "باحترام القيم الأساسية للمملكة والنظام العام والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وتوضح المادة نفسها أنه في حال رفض الطلب "يتم تبليغ قرار مدير المركز السينمائي المغربي نع تضمينه أساب الرفض".
وتنص المادة الثالثة على أنه "تدرج بشكل دوري، في لائحة يعدها المركز، أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني".