وأضاف الصبار الذي كان يتحدث خلال ورشة دراسية حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ يوم الخميس 31 ماي٬ انه يجدر بالبرلمان العمل على إصدار قوانين ذات صلة بالترخيص أو المهام من قبل مؤسسة مختصة قبل القيام بالاعتقالات أو استعمال الأسلحة النارية٬ ووضع آليات برلمانية أوغيرها لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام مع المعايير والمبادئ الحقوقية ومعايير القانون الدولي الإنساني. وتجدر الاشارة الى أن تنظيم هذه الورشة الدراسية ٬ التي تحضرها بعض الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان٬ تأتي في أعقاب ورشة داخلية كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظمها في نهاية الاسبوع الماضي خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين.
ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ من خلال هذه الورشة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع قانون الحصانة العسكرية، المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب ٬ من أجل بلورة رأيه الاستشاري بشأن بعض مقتضياته في زاوية القانون المقارن والملاءمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
وأبرز الصبار الإشكاليات المطروحة للنقاش والمتمثلة في موقع المادة 7 من مشروع القانون المذكور والمتعلقة بتوفير الحصانة للعسكريين ٬ ومدى مطابقتها للدستور وللقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي، ومدى عكس هذه المادة لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة، وكذا مع الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومع الوثائق الإعلانية الإقليمية (على الصعيد الأوربي)، مؤكدا أهمية التفكير الاستباقي في مدى ملاءمة المادة المذكورة مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه.
واستعرض الصبار في بداية أشغال الورشة المرجعية الوطنية والدولية لمبادرة المجلس ومساهمته في هذا النقاش٬ والمتمثلة في الدستور الجديد الذي يجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ ويربط المسؤولية بالمحاسبة٬ لا سيما مقتضيات الفصل 19 المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للأمن و"دسترة الحكامة الأمنية"٬ إلى جانب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة المادة 13 التي تنص على "بحث ودراسة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأضاف أن المادة 16 من القانون المحدث للمجلس تنص على أن " يقدم المجلس للبرلمان والحكومة٬ بناء على طلب أي منهما٬ المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان". ويسهر على النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها٬ مشيرا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية٬ وكذا مقتضيات منظومة التشريع العسكري الحالي.
وبخصوص المرجعية الدولية لمبادرة المجلس ٬ ذكر الصبار بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2)٬ ونظام روما الأساسي ( في أفق المصادقة بناء على قبول التوصية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل 2) ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون٬ إضافة إلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وأشار في السياق نفسه إلى التوصيات والملاحظات الختامية لأجهزة المعاهدات٬ والقانون الدولي الإنساني٬ واجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان٬ ومدونة سلوك خاصة بالجوانب السياسية والعسكرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ٬ فضلا عن الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي ووضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وما يستوجبه ذلك من ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الاتفاقيات الأوربية. واستحضر الأمين العام للمجلس دور البرلمان في مراقبة كل ما يرتبط بالقطاع الأمني من خلال العمل على أن يكون تنظيم الجيش محددا للأنظمة والقوانين الخاصة بالعسكريين٬ ومطابقا لمفهوم السياسة الأمنية الوطنية وللحاجيات الأساسية للمجتمع من الناحية الأمنية٬ والعمل على أن تتوصل اللجان البرلمانية المعنية بتقارير مفصلة حول الإصلاحات المرتقبة أو المنجزة بغية التمكن من طرح الأسئلة المفيدة وكذا لتنظيم جلسات الاستماع.