أفاد بلاغ لوزارة العدل بأن مقترح القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بالاجماع يرمي إلى تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بشكل يجعل أمد التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام 15 سنة، بدلا من 5 سنوات. وحسب البلاغ فإن المصادقة على هذا المقترح تأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها الانفصاليون أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، و التي تتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية.
كما تأتي المصادقة ، يضيف المصدر نفسه، في سياق التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، و الرامية إلى تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، و معالجة مكامن قصورها، وتنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل جهودها لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام، و كذا الفقرة 7 من المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تنص على أن لا تكون لقوانين التقادم المحلية أي صبغة تقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات.
ومن المرتقب أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.