القائمة

مختصرات

منع تثبيت أجهزة استقبال البث التلفزي على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 1'

  منع مرسوم صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير الجاري (عدد 6635)،وضع أجهزة استقبال البث التلفزي على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها.

وحدد مرسوم النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية شروط احترام الملكية المشتركة حيث نصت المادة 13 من المرسوم في الباب المتعلق بأجهزة استقبال البث التلفزي ، على أنه لا يجوز تثبيت أجهزة كالهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي شرفاتها.

كما نصت المادة 11 من المرسوم الذي يسند تنفيذه لوزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، على أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية.

وأكدت المادة 12 من المرسوم الخاصة ببقواعد الصحة والنظافة ، على احترام المساحات الخضراء والتقيد بشروط الصحة والنظافة .

ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة، التي نص عليها القرار، منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة، وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط.

وفيما يرتبط بإيواء الحيوانات، نصت المادة 19 على أنه لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين ، ويتحمل اصحابها جميع الاضرار التي تتسبب فيها للملكية المشتركة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال