وأفتى المجلس بأن ما وقع في العاصمة الفرنسية إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وإزهاق لأرواحهم البريئة وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام.
واستشهدت الفتوى على هذا التحريم بقول الله تعالى "ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين"، وقوله سبحانه "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا".
وأوضحت الفتوى أن الجهاد الشرعي أنواع، أهمها جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، ويليه الجهاد بالفكر، ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه في ما يفيد البشرية.
والجهاد بالقلم، ويكون بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين، ثم الجهاد بالمال ويكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأما الجهاد بالسلاح، يبين المجلس، فإنه لا يلتجئ إليه المسلمون إلا في حالة الضرورة القصوى عندما يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل الوسائل السلمية. فالجهاد في هذه الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء.
ومع ذلك، فإن إعلان الجهاد في هذه الحالة لا يكون إلا بأمر الإمام الأعظم، إذ هو من اختصاصه وحده. إذ أعطاه الإسلام وحده الحق في إعلانه والدعوة إليه وتنظيمه، ولم يبح لأي فرد ولا جماعة أن تقتحمه من تلقاء نفسها.
وذكر المجلس أن علماء الإسلام ألحوا قديما وحديثا على إبراز هذا الاختصاص، صيانة لتماسك الأمة، وحماية لها من أن ينفرط عقدها، فتتنازع وتفشل وتذهب ريحها.