وقد نص المقرر على أن تستفيد بصفة استثنائية، مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس.
ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
وتجدر الإشارة ان الوزارة أصدرت مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017.