القائمة

أخبار

وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية: نخاف على السياسة من الدين

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، إن بلاده لا تخاف على الدين من السياسة، وإنما من إفساد الدين للسياسة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير، يوم أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط، لتسليط الضوء على مضامين ظهير، صدر الأسبوع الماضي، يقضي بمنع الأئمة والخطباء من الانتماء للأحزاب السياسية والاتحادات النقابية.

وأضاف وزير الأوقاف قائلا: "لا نخاف على الدين من السياسة؛ لأنه مستمر، ولكن نخاف على السياسة من الدين، لأنها بذلك ستفسد، ولا نريد لسياستنا أن تفسد".

وفي حين أقرّ الوزير بحقوق الأئمة والخطباء في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، رأى عدم قانونية مشاركتهم فيها كمرشحين، معتبرا أن "الانتماء السياسي والنقابي ممنوع.. وللإمام أن ينتخب من شاء، لكن أن يمثل تيارًا سياسيًا، فهذا أمر غير متناسب مع وظيفة المسجد".

وأرجع الوزير المغربي عدم جواز ممارسة الأئمة والخطباء لأي أنشطة نقابية إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون، الذي ينص على أنهم "يوجدون تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم".

وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه يتعيّن على الأئمة والخطباء والمؤذنين وجميع القيمين الدينيين "في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية طيلة مدة مزاولته لمهامه، ويتعلق الأمر بتجنيب المسجد والمنبر المعارك الشخصية والسياسية والإعلامية دون أن تحرم القيمين الدينيين من حقهم في ممارسة واجباتهم الانتخابية".

كما تمنع المادة ذاتها "القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".

وتفرض المادة الثامنة من القانون نفسه أيضا على الأئمة والخطباء "الالتزام بأصول المذهب المالكي (نسبة إلى الإمام مالك بن أنس 711 - 795م) والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب؛ ومراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي؛ والقيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها؛ واحترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها؛ وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه".

ويشار إلى أن الفصل 41 من الدستور المغربي ينص على أن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

والمجلس العلمي هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

وجاء إصدار هذا القانون بعد إطلاق المغرب، يوم 14 يونيو الماضي، خطة لإصلاح الحقل الديني تقوم على ضمان التوعية الدينية المطلوبة للمواطنين، وتحصين المساجد من الاستغلال.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال