قضت محكمة النقض نهار اليوم برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي ترأس فيها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة جليز بمراكش بين سنتي 1997 و 2003، حيث قرر سنة 2001 تفويت الأرض التي أقيم عليها "كازينو السعدي"، بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، علما أن ثمن المتر المربع الواحد بالمنطقة كان يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
آنذاك، رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش شكاية ضده واتهمته بالارتشاء إلى جانب 10 متهمين آخرين ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية، ومن بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وبدأت محاكمته سنة 2006، وصدر الحكم الابتدئي في فبراير 2015، بإدانة المتهم الرئيسي أبدوح بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، ومصادرة الشقق التي حصل عليها المتهم الرئيسي كرشوة في تجزئة "سينكو" لصالح خزينة الدولة، كما أدانت المتهمين الآخرين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40,000 درهم لكل منهم.
وفي 26 نونبر 2020، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، بتأييد الحكم الابتدائي.
ورحب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، وقال في تدوينة على حسابه في الفايسبوك "لايمكن إلا التنويه بقرار محكمة النقض والذي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أنه "من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء".
وأضاف أن الملف الذي بقي في المحاكم لسنوات طويلة "يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة".