قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، "بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية".
ووثقت المنظمة تقرير جديد تحت عنوان "حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب"، كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات.
وقالت المنظمة إنه في "مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن. ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة".
وتضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها بعث رسائل إلى السلطات المغربية في مارس ونونبر2023، ثم في يناير 2024، لعرض نتائج التقرير عليها، وطلب ردها لإدراجه في التقرير، ولكنها لم تتلقَّ أي رد.
وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي. فالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي".
وواصل "ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي".
ويحظر القانون الجنائي المغربي الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وأطلقت المنظمة عريضة على موقعها الإلكتروني، من أجل حث السلطات المغربية إلى إلغاء تجريم الإجهاض بشكل كامل وتوفير خدمات إجهاض سهلة المنال وآمنة وعالية الجودة لكل من يحتاج إليها، وكذا احترام وحماية وإعمال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.