قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، برفع الحكم الابتدائي من عشرة أشهر إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل "تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة".
كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 60 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة وذلك لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المطالبة بالحق المدني.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الفلاحة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات أكدوا من خلالها أن "بذور الفول" التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني والتي تم استعمالها في الزراعة لم تعط محصولا جيدا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.