ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الملك محمد السادس أيضا إلى التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. وأعطى أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة. فماذا تعني هذه الصفة؟
ويشير الظهير رقم 1.99.191 الصادر سنة 1999، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، إلى أن هذه الصفة تعطى للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد :استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ؛ أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن.
وتشير المادة 2 من هذا الظهير إلى أنه يتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة الطفل الذي يبلغ من العمر أقل من 20 ستة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات".
وكذا الطفل الذي "يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث".
وتؤكد المادة 10 أن صفة مكفول الأمة تتيح للأطفال التمتع "بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية...، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين".
وبحسب المادة 11 فإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
وتنص المادة 12 على أنه يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتوضح المادة 15إلى أن مكفولي الأمة يقبلون للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
كما يقبل هؤلاء الأطفال حسب المادة 16 على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
وتحدد المادة 17 أن مكفولي الأمة يستفيدون من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
كما تعفى حسب المادة 18جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.