صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء اليوم الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".
وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه نظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم غد الإثنين، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم " الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية ".
وأبرز أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأضاف الوزير أن الحكومة تحيط علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).
ولفت إلى أن المصادقة على مشروع المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.