في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، تم فرض زكاة الفطر على المسلمين، لتكون طهارة للصائم، وأيضا مساعدة للمحتاجين. ويجب إخراجها للفقراء قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر، وفي حال تأخرت عن ذلك فهي مجرد صدقة من الصدقات العادية.
وجاء في "كتاب صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر" لمحمد بن صامل السلمي، أنه "وبعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رمضان شرعت الزكاة في الأموال بأنصبتها وتفصيلاتها، وكذا زكاة الفطر على الأبدان".
وزكاة الفطر "هي إنفاق مال، محدد شرعاً، يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه، ومن يعول، بسبب الفطر، بعد إتمام الصيام، على وجهٍ مخصوصٍ"، بحسب كتاب "حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا" لمحمود بن إبراهيم الخطيب.
وبحسب عبد الله اكديرة، رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، فإن الزكاة، التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"، هي زكاة الفطرة، شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه طهرة للصائم وأهله ومن تجب عليه نفقتهم من عياله، طهرة لهم نفوسا وقلوبا وأجسادا، صغارا وكبارا، من اللغو والرفث وكل إثم وكل سوء وشر، ومن جميع الأخطاء التي ارتكبها أثناء صيامه"، مضيفا "أنها تبرئ الذمة وتطهر الجسد من كل الشرور، بإطعام الفقراء والمساكين وكفهم وإغنائهم عن الاحتياج إلى الناس، ولإدخال السرور على قلوبهم يوم العيد".
ودليل وجوب زكاة الفطر، هو الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم وصحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين".
وجاء في كتاب "حكمة التشريع وفلسفته - سلوك وعبادات ومعاملات" لعلي بن أحمد الأثري الحنبلي أن زكاة الفطر فرضت "حتى يكون الأجر أعظم وأوفر وهناك حكمة أخرى، وهي أنّ الصائم بامتناعه عن الطعام عرف مقدار حرارة الجوع فهو يطعم الفقير والمسكين في هذا اليوم شكراً لله تعالى على نعمة الغنى إذ لم يحوجه إلى أحد في هذا اليوم المبارك".
وبحسب مجلة "دعوة الحق" التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإنه ينبغي "أن يعتنى في إطار الزكاة بالفئات المحرومة من فقراء ومساكين ومحتاجين وأيتام ومعوقين وأرامل".
وبخصوص مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، فقد اختلف الفقهاء، ويرى الرأي الأول أنه يتعين أداؤها صاعا من أحد أنواع الطعام المذكورة في الأحاديث، أو غيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو قوت المزكي وأهله، أو ما يعادله وزنا، ولا يجوز عنده إخراجها بالقيمة نقودا.
فيما يذهب الرأي الثاني إلى جواز إخراجها بالقيمة نقدا، وهو رأي قال به بعض علماء التابعين ومن بعدهم؛ وذلك نظرا منهم إلى المقصد الشرعي من إيجابها على الكبير والصغير من المسلمين، وهو إغناء الفقراء والمساكين بها عن الطواف على الناس وسؤالهم ما يقتاتونه من طعام في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليهم بها”.