القائمة

مختصرات

رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين القضائيين إلى التصدي لظاهرة بيع وتسويق الأدوية بشكل غير قانوني

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 3'

 دعا الوكيل العام للملك ، رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي المسؤولين القضائيين إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.

وحث الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تفعيل أحكام القانون رقم 04 . 17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أوبيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.

وشدد على إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتي اتخاذ ما يلزم قانونا.

كما تتمثل هذه التدابير في العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبت فيها داخل أجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود.

وتتجسد التدابير أيضا في الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفغال أو لا تراعي حالة العود، مع موافاة رئيس النيابة العامة بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.

وأهاب رئيس النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية السهر على تفعيل التعليمات المذكورة ، بكل جدية وصرامة، وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات، نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالمملكة.

وذكرت الدورية بأن المادة 55 من القانون 04 .17 تنص على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، وبأنه وفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.

وحدد القانون السالف الذكر مجموعة من الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية التي تهدف الى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين.

وترى الدورية أنه بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال