القائمة

مباشرة معكم : أي قراءة للمستجدات الحقوقية

مباشرة معكم : أي قراءة للمستجدات الحقوقية

أنشر هذا المقال على الفايسبوك أنشر هذا المقال على تويتر أرسل إلى صديق
إلى وزير العدل والحريات
الكاتب : igcel
التاريخ : في 21 مارس 2014 على 15h53
بصفتي حـاصل على تـرخـيـص لـتـسـيـيـر مؤسسة للتكوين المهني الخاص، بناء على مقتضيات القانون 13.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 2000/05/19، وبناء على عدة مراسيـم، أتقدم للتـأكيد على مسؤولية السنديك عن رفض فتح المعهد بعلة أن العمارة ستصبح مأوى للدعارة وبعلة انـعـدام الترخيص. فهو مسؤول عن التشهير بالمعهد وعن الإسـاءة إلى الشرف والكرامة والاعتبار، وعن التقليل من الشأن، وعن تجنب الـنـاس لي وللمعهد وخصوصا القاطنين بالعمارة، وعن التعرض للكراهية والسخرية والاحتقار، وعن ضياع مصدري الوحيد للرزق.
فالسنديك لم يكن يملك إذن الـتـقـاضي لا من مجلس اتحـاد الـمـلاك المشتركين ولا من أي اتحاد لملاك مشتركين (55 ملك مشترك)، وهناك أحكام صادرة ضده وحده من بينها :
1 - الحكم عدد 228 ملف عـدد 2006/1012 بتـاريخ 2007/01/23، وهو الحكم الصـادر عن الدعوى التي صـرح بها بمحضر الشرطة القضـائية بتاريخ 2006/10/28 على الساعة 11 و 30 دقيقة، تبعـا للشكاية المسجلة تحت عـدد 2006/11310 بتاريخ 2006/09/14 بابتدائية الدار البيضاء، حـيـث كان حكما بـعـدم قبول طلبه بسبب عـدم الإدلاء بأصـول الوثائق المثبتة لصفته وبسبب عدم تبين الضرر الـذي يدعيه. فهو لم يدل بإذن التقاضي، مخـالفـا بذلك المـادة 20 من الـقـانـون رقـم 18.00 المتعلق بنظـام الملكية المشتركة للـعـقـارات المبنية، وإنما أدلى بتظلم موقع ومختوم بطابع لا وجود له بتاريخ 2001/04/24 بدليل تصريح صاحب مكتب كان يقـوم بتسيير شؤون العمارة بالفترة الممتدة بين تاريخ 2001/03/17 وتاريخ 2002/07/16، بمحضر استجواب بتاريخ 2006/12/07 تنفيذا للأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء ملف عدد 2006/1/38363 بتاريخ 2006/11/27، كما أدلى بعريـضة توقيعات أرفقها بهذا التظلم تتضمن توقيعات لملاك مشتركين لا وجود لهم بالتاريخ المحرر بالتظلم بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية.
2 - الحكم النهائي لصـالـح الـمـعـهـد بـرفـع الـضـرر والـصـادر عـن مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بالـدار البيضـاء بتاريخ 2008/05/21، حكم عدد 1/2721 ملف عدد 2007/1/4299.
3 - الحكم النهائي لصـالـح الدولة المغربية وبالتـالي لصـالح المعهد والصـادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/05/11، حكم عدد 1450 ملف عدد 5/09/181.
فـبـمـا أن لا جـدال في عـدم تقادم الشكاية المسجلة تحت عـدد 2006/11310 بتاريخ 2006/09/14 نظرا لتقاطر عدة شـكـايـات في كـل سـنـة على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، فقرار حفظها قرار يتنـاقض مــع التصريح التلقائي للسنديك ، ومع الأحكام ضده وحده والمدلى بها في الوقت المناسب. لذا ألتمس من سيادتكم التعطف بإعطاء أمر لاتخاذ قرار جريء وفعال مع تطبيق سورة النور والدستور والقانون والخطب السـامية لـصـاحـب الـجـلالـة الملك محمد السادس نصره الـله وما صادقت عليه المملكة المغربية بالعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسيـاسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
انضم ليابلادي على الفايسبوك