وجاء في الجريدة أنه رغم أن مدونة الأسرة تشترط بشكل قطعي موافقة الزوجة الأولى لقبول التعدد، إلا أن أحكاما قضائية نهائية صادرة حديثا تزكي توجها قضائيا نحو الإعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجينن بزوجة أخرى، بالإعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه.
وذكرت الجريدة عدة حالات لأحكام قضائية قبلت زواج شخصين دون موافقة الزوجة الأولى، من بينها زوجان تقدما مؤخرا لتوثيق زواجهما القائم منذ 2007، مبررين هذا التأخر بكونهما يعيشان خارج أرض الوطن.
وجسب ذات المصدر فأثناء بث القضاء في الدعوى ظهرت الزوجة الأولى التي أدلت بما يفيد أنه لم تتم إستشارتها في هذا الزواج الذي تم دون إذنها، ومع ذلك، فقد تم قبول الزواج ابتدائيا واستئنافيا، بل وحتى محكمة النقض قررت توثيقه بدعوى أن "مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله".