استجابة لتعليمات الملك محمد السادس، الصادرة أمس الإثنين، التي أكدت أهمية التواصل مع الرأي العام لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة وإحاطته علمًا بالمستجدات، نظم عدد من الوزراء لقاءً تواصليًا اليوم للحديث عن أبرز التعديلات المقترحة
الحضانة والتعدد ولأموال المكتسبة أثناء الزواج...
خلال كلمته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن التعديلات تهم امكانية اعتماد عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وأضاف بخصوص أهلية الزواج قال إنها حددت بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، ضمن الاستثناء.
ومن بين التعديلات المقترحة، إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
وتنص التعديلات المقترحة على جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
وبخصوص تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، فقد نصت المقترحات بحسب وزير العدل على تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وفي الشق المتعلق بالحضانة، اعتبرت التعديلات حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
كما أنه حضانة الأم المطلقة على أبنائها لن تسقط بالرغم من زواجها، وتم أيضا جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها.
وتم منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وفي الميراث، نصت المقترحات على إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية
المجلس العلمي يوافق على عشر مقترحات
وفي كلمته قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن عشر قضايا وافق علها المجلس العلمي الأعلى كما اقترحتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وتتعلق بسن الزواج وبشهادة الشهدين المسلمين في الخارج، وبالنيابة الشرعية المشتركة واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.
وأكد وجود ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولاً بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج بإعطاء بديل تحمل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
فيما تتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية. أما المسألة الثالثة فتهم إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة. ويتعلق الأمر بحسب التوفيق بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين، الأول يتمثل في أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.
أما الثاني فيتعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي.
وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.