القائمة

أخبار

مشروع القانون الجنائي ينص لأول مرة على العقوبات البديلة وتجريم التحرش الجنسي

نشر الموقع الرسمي لوزارة العدل على الأنترنيت، مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي، وتضمن المشروع ولأول المرة "العقوبات البديلة"، كما نص على تجريم التحرش الجنسي، وازدراء الأديان، والإفطار العلني في رمضان.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

كما تضمنت المسودة التي تتكون من 598 مادة، ، مقتضيات جديدة بخصوص قضايا الإرهاب والاتجار في الاعضاء البشرية وجرائم الأنترنيت والإعدام والاغتصاب...

جريمة التحرش الجنسي

جرمت مسودة مشروع القانون الجنائي، التحرش الجنسي في المادة 1- 503، حيث نصت هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم، في حق كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديد أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

كما نصت المسودة بنفس العقوبة إذا ارتكب التحرش من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا دون السنة 18 من عمره.

ويعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي حسب مسودة مشروع القانون الجنائي، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو اقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لإغراض جنسية

وكل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتتضاعف هذه العقوبات في حالة إذا كان التحرش صادرا عن زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.

جريمة ازدراء الاديان والإفطار في رمضان

نصت مسودة مشروع القانون الجنائي على تجريم ازدراء الأديان، في المادة 219، التي تدخل في باب الجنايات والجنح الماسة بحقوق الاشخاص وحرياتهم، حيث جاء فيها أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20000 إلى 200000 درهم، كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الايماء أو أي وسيلة أخرى.

كما نصت المسودة على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من استعمل وسائل الاغراء لزعزعة عقيدة مسلم، أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة، أو استغلال مؤسسات التعليم، أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم.

وبخصوص الإفطار العلني في رمضان، فقد نصت المسودة الجديدة على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي دون إذن شرعي.

العقوبات البديلة

إضافة إلى العقوبات الأصلية، أفردت مسودة مشروع القانون الجنائي لأول مرة حيزا للعقوبات البديلة، والتي يمكن للقاضي الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة الحرية. وعرفت المسودة العقوبات البديلة بأنها العقوبات لتي يحكم بها في حالة غير العود، كبديل لعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.

وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.

وتشمل العقوبات البديلة ثلاثة أصناف، حددتها المسودة في العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال