القائمة

أخبار

الحكومة تصادق على مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه في يوليوز الماضي، يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف الخلفي أن المشروع ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.

وأوضح أن هذا التعويض يخضع لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل.

كما ينص هذا المشروع على أن هذا الصندوق يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 38ر0 بالمائة والأجراء بنسبة 19ر0 بالمائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال